التزوير صعب
* وهل تتوقعون أن تقوم الحكومة بتزوير الانتخابات البرلمانية كما حدث في الانتخابات الماضية؟!
** ما أشهد به أن انتخابات 2000 لم تزوَّر، وهذا ما أثبتُّه في تقريري حينئذ، وما حدث هو منع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم، وبالنسبة لانتخابات الرئاسة سيتعذر عليهم التزوير؛ لأن القاضي رئيس لجنة فرعية, وحاليًا نورد 12 ضمانةً حتى تصل العملية الانتخابية إلى درجة الكمال، وهي عبارة عن إيضاحات مختصرة وضرورية للقضاة القائمين على الانتخابات الرئاسية وتتلخص فيما يلي:
1- أن يحرص القاضي على أن يكون مقر اللجنة الفرعية في مكان متسع متصل تحت سمعه وبصره وسيطرته، بما يسمح بسرية التصويت وسهولة ويسر عملية الاقتراع وعلنية الفرز، فإن لم تتوافر هذه الشرائط فيحظر البدء في مباشرة لجنة الاقتراع لعملها.
2- تعدد السواتر بعدد صناديق الاقتراع، وأن يدلي الناخب بصوته بغير رقيب أو متلصص.
3- اختبار الحبر الفسفوري, وليكن على يد أحد الأمناء بلجنته قبل العميلة الانتخابية بـ24 ساعة.
4- غمس إبهام اليد اليسرى للناخب- توحيدًا للإصبع المختار وتيسيرًا لرقابة القاضي على الناخبين- وقت تسليمه البطاقة الانتخابية وقبل إدلائه بصوته؛ تجنبًا لامتناعه عن ذلك بعد التصويت، فإذا امتنع عن ذلك أو عن التوقيع قرين اسمه اعتُبر متخلِّفًا عن الحضور للإدلاء بصوته وفق نص المادة 43 من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية.
5- تَجري عملية التصويت والفرز في حضور ممثلي المرشحين- إن وجدوا- وتسليمهم صورةً معتمدةً من محضر أعمال اللجنة "نموذج 11 رئاسية" وفرز اللجنة العامة "نموذج 13 رئاسية" إن طلبوا ذلك؛ تنفيذًا لقاعدة علنية الفرز وللمادة 31 من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية.
6- يحتفظ القاضي لنفسه بصورة معتمدة من نتيجة فرز اللجنة التي ترأسها، سواءٌ فرعية أو عامة.
7- التثبت من شخصية الناخب الوافد، من خلال مستند رسمي يحمل صورته، وألا يُسمح له بالتصويت إلا بعد تقديم بطاقته الانتخابية.
8- تتبع ذات الإجراءات التي يخضع لها الناخب الوافد- بما في ذلك غمس الإصبع في الحبر الفسفوري- مع أمناء الصناديق باللجنة عند إدلائهم بأصواتهم على التوقيع بالاسم ثلاثيًّا على بطاقة الإدلاء بالصوت مقرونًا بتاريخ يوم الانتخاب.
9- أن يثبت القاضي بمحضر أعمال اللجنة الفرعية "نموذج 11 رئاسية" عوارض عملية الاقتراع وأوجه القصور أو التجاوز الأمني، وأثر ذلك على عرقلة أو الإخلال بسير الاقتراع, وكذلك كافة الشكاوى وملاحظات ممثلي المرشحين، وما اتُخذ فيها من قرارات وإثبات إخطار اللجنة العامة بكل ذلك وقرارتها في شأنها.
10- تحرير محضر بأية جريمة تقع في قاعة اللجنة، سواء أكانت جريمةً انتخابيةً أو غير ذلك، وفقًا لنص المادة 57 من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية.
11- تيسير مهمة عمل مندوبي مؤسسات المجتمع المدني المصرح لهم بمتابعة الانتخابات.
12- إبلاغ لجنة متابعة الانتخابات التي شكَّلها نادي قضاة مصر بما يعنُّ من ملاحظات.
* وهل تتوقعون أن تقوم الحكومة بتزوير الانتخابات البرلمانية كما حدث في الانتخابات الماضية؟!
** ما أشهد به أن انتخابات 2000 لم تزوَّر، وهذا ما أثبتُّه في تقريري حينئذ، وما حدث هو منع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم، وبالنسبة لانتخابات الرئاسة سيتعذر عليهم التزوير؛ لأن القاضي رئيس لجنة فرعية, وحاليًا نورد 12 ضمانةً حتى تصل العملية الانتخابية إلى درجة الكمال، وهي عبارة عن إيضاحات مختصرة وضرورية للقضاة القائمين على الانتخابات الرئاسية وتتلخص فيما يلي:
1- أن يحرص القاضي على أن يكون مقر اللجنة الفرعية في مكان متسع متصل تحت سمعه وبصره وسيطرته، بما يسمح بسرية التصويت وسهولة ويسر عملية الاقتراع وعلنية الفرز، فإن لم تتوافر هذه الشرائط فيحظر البدء في مباشرة لجنة الاقتراع لعملها.
2- تعدد السواتر بعدد صناديق الاقتراع، وأن يدلي الناخب بصوته بغير رقيب أو متلصص.
3- اختبار الحبر الفسفوري, وليكن على يد أحد الأمناء بلجنته قبل العميلة الانتخابية بـ24 ساعة.
4- غمس إبهام اليد اليسرى للناخب- توحيدًا للإصبع المختار وتيسيرًا لرقابة القاضي على الناخبين- وقت تسليمه البطاقة الانتخابية وقبل إدلائه بصوته؛ تجنبًا لامتناعه عن ذلك بعد التصويت، فإذا امتنع عن ذلك أو عن التوقيع قرين اسمه اعتُبر متخلِّفًا عن الحضور للإدلاء بصوته وفق نص المادة 43 من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية.
5- تَجري عملية التصويت والفرز في حضور ممثلي المرشحين- إن وجدوا- وتسليمهم صورةً معتمدةً من محضر أعمال اللجنة "نموذج 11 رئاسية" وفرز اللجنة العامة "نموذج 13 رئاسية" إن طلبوا ذلك؛ تنفيذًا لقاعدة علنية الفرز وللمادة 31 من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية.
6- يحتفظ القاضي لنفسه بصورة معتمدة من نتيجة فرز اللجنة التي ترأسها، سواءٌ فرعية أو عامة.
7- التثبت من شخصية الناخب الوافد، من خلال مستند رسمي يحمل صورته، وألا يُسمح له بالتصويت إلا بعد تقديم بطاقته الانتخابية.
8- تتبع ذات الإجراءات التي يخضع لها الناخب الوافد- بما في ذلك غمس الإصبع في الحبر الفسفوري- مع أمناء الصناديق باللجنة عند إدلائهم بأصواتهم على التوقيع بالاسم ثلاثيًّا على بطاقة الإدلاء بالصوت مقرونًا بتاريخ يوم الانتخاب.
9- أن يثبت القاضي بمحضر أعمال اللجنة الفرعية "نموذج 11 رئاسية" عوارض عملية الاقتراع وأوجه القصور أو التجاوز الأمني، وأثر ذلك على عرقلة أو الإخلال بسير الاقتراع, وكذلك كافة الشكاوى وملاحظات ممثلي المرشحين، وما اتُخذ فيها من قرارات وإثبات إخطار اللجنة العامة بكل ذلك وقرارتها في شأنها.
10- تحرير محضر بأية جريمة تقع في قاعة اللجنة، سواء أكانت جريمةً انتخابيةً أو غير ذلك، وفقًا لنص المادة 57 من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية.
11- تيسير مهمة عمل مندوبي مؤسسات المجتمع المدني المصرح لهم بمتابعة الانتخابات.
12- إبلاغ لجنة متابعة الانتخابات التي شكَّلها نادي قضاة مصر بما يعنُّ من ملاحظات.
الأربعاء 01 مايو 2013, 7:33 am من طرف engluca
» septic tank
الأربعاء 01 مايو 2013, 7:07 am من طرف engluca
» health products
الأربعاء 01 مايو 2013, 5:38 am من طرف engluca
» free classified ads uk
الأربعاء 24 أبريل 2013, 4:09 am من طرف engluca
» Why internet security softwares are essential
السبت 23 مارس 2013, 6:55 am من طرف engluca
» toner cartridges
الأربعاء 27 فبراير 2013, 5:38 am من طرف engluca
» baby boy bedding
السبت 15 ديسمبر 2012, 1:55 pm من طرف engluca
» photography
الأربعاء 20 يونيو 2012, 12:16 am من طرف engluca
» yoga teacher training
الإثنين 11 يونيو 2012, 9:26 am من طرف engluca